قيل: إنّما أورده بلفظ الإستفهام لأنّه احتمل أن يكون ذلك خاصًا بهذا الرَّجل، واحتمل أن يكون عامًا.
قال (ح): الذي يظهر من المراد بقوله ["وكيف يكفن" أي] كيفية التكفين، وكيف يظن به أنّه يريد الإِستفهام، وقد جزم قبل ذلك بأنّه عام في حق كلّ من مات محرمًا حيث ترجم بجواز التكفين في ثوبين (١٠٤١).
قال (ع): هذا غير صحيح، لأن كيف للإستفهمام الحقيقي في الغالب، وعدم تردده في التكفين في ثوبين لا يستلزم عدم تردده (١٠٤٢).
(١٠٤١) فتح الباري (٣/ ١٣٨).
(١٠٤٢) عمدة القاري (٨/ ٥٢).
1 / 478
كتاب السلم
كتاب الشفعة
كتاب العقيقة
انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري | أصول