مانع في الإِصطلاح من اجتماعهما، بل السند لا بد أن يكون موصولًا أو منقطعًا سواء كان المتن مرفوعًا أو موقوفًا، ولم يرد بشيء من ذلك الكلام على دعوى بغير برهان ودفع الظّاهر الصريح المقرون بدليله بالصدر فلله الأمر.
1 / 441
كتاب السلم
كتاب الشفعة
كتاب العقيقة
انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري | أصول