436

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

محقق

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

٢٠١ - باب فضل الطّهور باللّيل والنهار
قوله: أني لم أتطهر طهورًا في ساعة من ليل أو نهار إِلَّا صلّيت.
قال (ح): يؤخذ منه جواز صلاة الوضوء في الأوقات المكروهة لعموم قوله ساعة (٩٤٦).
قال (ع): ليس عمومه بأولى من عموم النّهي وقد قال ابن التين: ليس فيه ما يقتضي الفورية (٩٤٧).
وقال (ع): يجوز أن يكون إخبار النّهي بعد قصة بلال (٩٤٨).
قال (ح): قد أخرج التّرمذيّ وابن خزيمة في صحيحه من حديث بريدة أن بلالًا قال: ما أصابني حدث قط إِلَّا توضأت عندها، فهذا ظاهره الفور والتجويز، الذي قال (ع) نسخ لا يثبت بالإِحتمال.

(٩٤٦) عمدة القاري (٧/ ١٩٢).
(٩٤٧) فتح الباري (٣/ ٣٤ - ٣٥).
(٩٤٨) عمدة القاري (٧/ ٢٠٧).

1 / 437