69الإعلام بأحكام المال الحراممنصور بن عبد الحميد النجار الناشردر اللؤلؤة للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ ممكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتفقه غير المنتسب وأصولهالمعاملات المالية•مناطقتونسقال الحافظ في «الفتح»: المراد تحريم بيع الدم كما حرم بيع الميتة والخنزير وهو حرام إجماعًا، أعني بيع الدم وأخذ ثمنه. اهـ (^١).وبالله التوفيق وصلِّ الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم (^٢).(^١) تقدم عزوه إلى مصدره.(^٢) اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (١٣/ ٧٢).1 / 73نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي