318الإعلام بأحكام المال الحراممنصور بن عبد الحميد النجار الناشردر اللؤلؤة للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ ممكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتفقه غير المنتسب وأصولهالمعاملات المالية•مناطقتونسقال النووي الشافعي:إذَا حَجَّ بِمَالٍ حَرَامٍ أَوْ رَاكِبًا دَابَّةً مَغْصُوبَةً، أَثِمَ وَصَحَّ حَجُّهُ وَأَجْزَأَهُ عِنْدَنَا وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ومَالِكٌ والعَبْدَريُّ وَبِهِ قَالَ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ. وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يُجْزِئُهُ: وَدَلِيلُنَا أَنَّ الْحَجَّ أفعَالٌ مْخصُوصَةٌ والتَّحْرِيمُ لمِعْنًى خَارجٍ عَنْهَا (^١).• الراجح في المسألة:ما ذهب إليه جمهور العلماء من أن الحج صحيح، فيجزئه الحج، ويتحمل إثم معصيته؛ وذلك لقوة أدلة الجمهور التي تقدمت، وضعف أدلة أصحاب القول الثاني.(^١) «المجموع» (٧/ ٦٣).1 / 324نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي