254الإعلام بأحكام المال الحراممنصور بن عبد الحميد النجار الناشردر اللؤلؤة للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ ممكان النشرالقاهرةتصانيفالفقه المقارن ومسائل الخلافياتفقه غير المنتسب وأصولهالمعاملات المالية•مناطقتونس• أقوال أهل العلم في المسألة:الأول: ينفق في مصالح المسلمين ويتصدق به على الفقراء والمساكين وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية.١ - قول الأحناف ﵏:قال صاحب تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة:عليه ديون ومظالم جهل أربابها وآيس من معرفتهم، فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله (^١).قال الحصكفي في «الدر المختار»: هذا مذهب أصحابنا - يقصد ما ذكره صاحب «تنوير الأبصار» - لا نعلم بينهم خلافًا (^٢).قال ابن عابدين: كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع، والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم (^٣).(^١) «الدر المختار» (٤/ ٢٨٣).(^٢) المصدر السابق.(^٣) «حاشية رد المختار» (٤/ ٢٨٣).1 / 259نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي