244

الإعلام بأحكام المال الحرام

الناشر

در اللؤلؤة للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

القاهرة

وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهْوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ» (^١).
فحبس اللبن في ضرع الدابة تدليس وغش فضلًا عن أن فيه تعذيب للدابة وقد أمر الله بالإحسان إليها.

(^١) صحيح: أخرجه البخاري (٢١٥٠) من حديث أبي هريرة.

1 / 249