405

أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

الناشر

دار الكتب العلمية

مكان النشر

بيروت - لبنان

وإلى هَذَا ذهب الظاهرية (١)، والإمامية (٢).
القول الثاني:
إن إفطار المسافر في رَمَضَان رخصة، إن شاء أفطر وإن شاء صام، لَكِن الفطر أفضل. وإليه ذهب أحمد (٣).
القول الثالث:
إن الفطر رخصة، والصيام أفضل بشرط عدم الضرر والتلف. وبه قَالَ جمهور الفقهاء. وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ (٤)، ومالك (٥)، والشافعي (٦)، والزيدية (٧).
واستدل أصحاب المذهب الأول بزيادة «المسافر» الثانية في حَدِيْث أبي هلال، وَقَدْ بينا نكارة هَذِهِ اللفظة فَلَمْ يصح الاحتجاج بِهَا (٨).

(١) المحلى ٦/ ٢٤٣.
(٢) شرائع الإسلام ١/ ٢٠١.
(٣) المغني ٣/ ٧٨.
(٤) شرح فتح القدير ٢/ ٧٩.
(٥) الإشراف، للبغدادي ١/ ٢٠٧.
(٦) المجموع ٦/ ٢٩٢.
(٧) البحر الزخار ٣/ ٢٣٢.
(٨) انظر: مسائل من الفقه المقارن ١/ ٢٥٦ - ٢٦٠.

1 / 412