105الإمام في بيان أدلة الأحكامالعز بن عبد السلام - ٦٦٠ هجريمحققرسالة ماجستير في الشريعة الإسلامية - قسم أصول الفقه، جامعة أم القرى - مكة المكرمةالناشردار البشائر الإسلاميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ ممكان النشربيروتتصانيفالقواعد الفقهية الشافعيةأصول فقه الشافعي•مناطقمصر•الإمبراطوريات و العصورالأيوبيون (مصر، سوريا، ديار بكر، غرب الجزيرة، اليمن)، ٥٦٤-أواخر القرن التاسع / ١١٦٩-أواخر القرن الخامس عشرإِنَّمَا نهى عَن آثَار الظَّن وَهُوَ أَن يُعَامل بآثاره المذمومة شرعا وَإِن عمل بأثر لذَلِك الظَّن غير مَذْمُوم فِي الشَّرْع فَلَا بَأْس فَإِن الجرم سوء الظَّن أَي من آثَار سوء الظَّنوَالنَّهْي عَن العجلة نهي عَن آثارها وَقد قَالَ تَعَالَى ﴿خلق الْإِنْسَان من عجل﴾ ﴿وَكَانَ الْإِنْسَان عجولا﴾وَكَذَلِكَ الْجزع فِي قَوْله ... إِذا مَسّه الشَّرّ جزوعا إِنَّمَا هُوَ ذمّ لآثار الْجزعوَكَذَلِكَ حب العاجلة وَحب الشَّهَوَات من النِّسَاء والبنين لَا يتَعَلَّق الذَّم فيهمَا بِمُجَرَّد الْحبّ والميل بل بآثار الْمحبَّة الملهية عَن السَّعْي للآخرة1 / 182نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي