علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
مناطق
تونس
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
نور الدين الخادمي (ت. غير معلوم)الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
الضوابط، لتكون بذلك شأنا علميا شرعيا يضيف شيئا للمكتبة الإسلامية المعاصرة. وأسأله القبول والتوفيق. اللهم آمين. وما ينبغي التأكيد عليه أن طرح أمر الضوابط له أهمية بالغة على صعيد الضبط والتحديد والتأصيل.
إذا كنت قد أطلت في هذه الورقات في تبيين بعض أنواع الضوابط، وأنا بصدد تعريف الضوابط في الاصطلاح، فذلك يعود إلى التأكيد على أهمية الضوابط، والرغبة في زيادة توضيح المراد منها، حتى نخلص منها إلى مرادنا المتصل بالضوابط الفقهية التي هي موضوع مبحثنا هذا.
عبارة الفقهية مشتقة من الفقه. والفقه له معنيان:
- معنى لغوي، وهو الفهم والعلم. وقيل: هو الفهم الدقيق والعلم العميق.
- معنى اصطلاحي، وهو العلم بأحكام الشرع الإسلامي، أو هو العلم بأحكام الحلال والحرام والواجب والمندوب والمكروه(١).
والفقهية هنا هي صفة للضوابط وقيد لها. أي أن هذه الضوابط هي الواقعة في مجال الفقه الإسلامي، أي في مجال الفروع والجزئيات الفقهية. وهذه الصفة (الفقهية) تخرج منها ما ليس منها، كالضوابط الأصولية، والضوابط المقاصدية، والضوابط التأويلية.
بعد أن عرفنا عبارتي (الضوابط) و (الفقهية) التي تركب منهما اسم (الضوابط الفقهية)، فإنه بالإمكان تعريف هذا الاسم المركب (الضوابط الفقهية). فالضوابط الفقهية هو اسم أو لقب علمي يُطلق على فن شرعي يعنى بحصر
(١) ينظر تعريف القاعدة الفقهية، مبحث تعريف الفقه في الاصطلاح.
267