علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
مناطق
تونس
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
نور الدين الخادمي (ت. غير معلوم)الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
إذا توافرت شروط ذلك وضوابطه والتي سنذكرها بعد قليل.
فقد أجاز - إذن - المجمع الفقهي كما ذكرنا الاعتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب بين الأب والولد(١)، وفي إثبات التهم والجرائم.
وذكر الشيخ محمد المختار السلامي مفتي الجمهورية التونسية سابقا أن الفقهاء يعللون التيسير في إلحاق النسب بأن الشريعة الإسلامية من أصول نظرها تقديم ربط النسب على إلغائه ما أمكن(٢). وذكر كذلك بأن عناية الإسلام بثبوت النسب وإزالة الجهالة مقصد من مقاصد الشريعة(٣).
وعليه فإن الإثبات عن طريق الجينوم أو البصمة ينضاف إلى طرق الإثبات المعروفة، غير أن هذه الطريقة عليها بعض المآخذ والاحترازات والتساؤلات، والتي تضعف مشروعيتها وقوتها.
* تلوث العينات واختلاطها بعينات أخرى.
* إمكانية تبدیل العينات عمدا أو سهوا.
* التشكيك في دقة النتائج.
* تماثل البصمات في التوائم المتطابقة.
ولكي تبقى البصمة الوراثية معتبرة في الإثبات وضع العلماء والفقهاء جملة من الضوابط والشروط اللازمة. وهذه الضوابط والشروط(٥):
* اللجوء إلى البصمة في الحالات القصوى والمحددة.
(١) الطب الشرعي: الجندي: ص ٢٣١.
(٢) إثبات النسب بالبصمة الوراثية: السلامي ص ١٥.
(٣) إثبات النسب بالبصمة الوراثية: السلامي ص ١٧.
(٤) إثبات النسب بالبصمة الوراثية: السلامي ص ١٥ والعلاج الجيني ص ٩١ - ٩٣ والبصمة الوراثية للجندي ص ١٥.
(٥) إثبات النسب بالبصمة الوراثية: السلامي ص ١٢+١٥ والعلاج الجيني ص ٩٣ والدورة ١٥ المجمع الفقهي.
245