علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
مناطق
تونس
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
نور الدين الخادمي (ت. غير معلوم)الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
الحدث عليه الوضوء(١) ، ومن أصابه حدث في صلاته وتيقنه انصرف(٢) ، ومن شك في الحدث وهو في صلاته فقد قيل ينصرف بمنزلة من أيقن بالحدث، وقيل: يتمادى حتى يوقن بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا وهذا أصح في النظر وأقوى من طريق الأثر(٣).
- المبتدئة بالحيض إذا اغتسلت قضت صلوات تلك الأيام إلى أقل ما تكون فيه المرأة حائضا من الأيام، (لأن الصلاة لا تتركها إلا بيقين)(٤).
- من توضأ بسؤر ما أكل الجيف فلا شيء عليه حتى يستيقن النجاسة(٥).
- الماء حيث ما وجد صافيا غير مضاف فهو على طهارته حتى يصح أنه قد حلت فيه نجاسة(٦).
- الثوب والأرض على طهارتهما لا يجب غسل شيء منهما حتى يستيقن النجاسة فيه فإذا استوقنت غُسِلت(٧).
- من أيقن بنجاسة من جهة من ثوبه غسل تلك الجهة، وإن أيقن بها في ثوبه وجهل موضعها غسله كله(٨).
- كان من السلف من لا يرى النوم حدثا فلا يجب منه للوضوء حتى يتيقن خروج الحدث(٩).
ألمراد بمستثنيات هذه القاعدة الفروع التي لا تدخل في القاعدة. ومعلوم أن
(١) الإشراف على مسائل الخلاف: القاضي عبد الوهاب: ٢٧/١، والقوانين الفقهية: ابن جزي: ص ٢٩.
(٢) الكافي: ابن عبد البر: ٢٢٠/١.
(٣) الكافي: ابن عبد البر: ١١٣/١، ٢٢٢.
(٤) الكافي: ١/ ١٨٧.
(٥) الكافي: ١/ ١٥٧.
(٦) الكافي: ١/ ١٥٧.
(٧) الكافي: ١٥٩/١.
(٨) الكافي: ١/ ١٦٢.
(٩) شرح صحيح مسلم للأبي: ٢/ ٢٢٧.
201