علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
مناطق
تونس
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
نور الدين الخادمي (ت. غير معلوم)الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
كثيرا ما ترد عبارة العادة مقرونة بعبارة العرف. ولذلك ينبغي بيان معنى العرف، وذلك بغرض فهم صلته بالعادة، وبغرض فهم قواعد العادة والعرف، والتي تعبر أحيانا بعبارة العادة وأحيانا بعبارة العرف، وأحيانا بهما معا.
* له معنى العادة تماما. وقيل إن العرف والعادة بمعنى واحد في اللغة(١).
* أنه يخالف العادة، فالعادة هي ما اعتاده الأفراد فقط، فإن شاعت هذه العادة وانتشرت واطردت في الاستعمال صارت عرفاً(٢). وبناء عليه فإن العادة تكون خاصة بالأفراد، أما العرف فيكون شاملا للجماعات والجماهير، وواقعا في جميع الحالات أو أغلبها.
ونحن في هذا السياق سنعتبر العادة والعرف أمرا واحدا.
وهو ما تعارف عليه الناس من أقوال معينة. ومن أمثلته:
تعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى، مع أن لفظ الولد في القرآن الكريم يُطلق على الذكر والأنثى. قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾(٣).
تعارف أهل تونس على تسمية الحمار بالبهيم، مع أن البهيم في اللغة يشمل الحمار والحصان وسائر بهيمة الأنعام.
(١) المدخل الفقهي العام: ٩٩٣/٢، ورفع الحرج: صالح بن حميد: ص ٣١٩، والفكر السامي: ٧٧/١، ومدخل الفقه الإسلامي: ص ١١٧.
(٢) أشباه ابن نجيم: ص ٩٣ وما بعدها.
(٣) سورة النساء، الآية: ١١.
184