علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
مناطق
تونس
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
علم القواعد الشرعية دراسة جامعة وعصرية للقواعد الفقهية والأصولية والمقاصدية
نور الدين الخادمي (ت. غير معلوم)الناشر
مكتبة الرشد
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٦ هجري
مكان النشر
الرياض
- لا ضرر ولا ضِرار(١).
- الضرر يُدفع بقدر الإمكان.
- قطع الضرر متيقن شرعا(٢).
- كل ما أضر بالمسلمين وجب أن يُنفى عنهم(٣).
- الضرر ثبت تحريمه شرعا، فحيثما وقع امتنع(٤).
- الضرر والمضارة حرام(٥).
لهذه القاعدة أصول من الكتاب والسنة والإجماع. ومن هذه الأصول:
-قوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَلِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ﴾(٦).
- قوله : ((لا ضرر ولا ضرار))(٧)
- إجماع الأمة على أن الضرر ممنوع والفساد مرفوع.
للقاعدة فروع كثيرة جدا. وهي مبثوثة في العبادات والمعاملات وأحكام الأسرة والجنايات.
- المرأة التي غاب عنها زوجها (وهي تعرف بمسألة زوجة المفقود) تبقى مدة
(١) المنتقى: الباجي: ٤٠/٦، ٥٦، القبس: ٩٢٨/٣.
(٢) القبس: ٩٥٦/٣.
(٣) المعلم: ٢١٢/٢.
(٤) القبس: ٢/٨٥٠.
(٥) القبس: ٢/٧٧٤.
(٦) سورة البقرة، الآية: ٢٣٣.
(٧) أخرجه ابن ماجة في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، وأخرجه مالك في كتاب الأقضية، باب القضاء في المرفق، وأخرجه الدارقطني في الأقضية والأحكام، وأخرجه غيرهم.
173