21اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية للبرهان ابن القيمبرهان الدين بن القيم - ٧٦٧ هجريمحققسامي بن محمد بن جاد اللهالناشردار عطاءات العلم (الرياض)الإصدارالثالثةسنة النشر١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)مكان النشردار ابن حزم (بيروت)تصانيفالفقه الحنبلي •مناطقسوريا•الإمبراطوريات و العصورالمماليك (مصر، سوريا)، ٦٤٨-٦٩٢ / ١٢٥٠-١٥١٧والصوفيَّة فاحتاج النَّاس (^١) إلى الجهاد صُرف إلى الجندي (^٢).(٢٢) وأنَّه يجوز للوصيِّ صرف الوصيَّة فيما هو أصلح من الجهة التي عيَّنها الموصي (^٣).(٢٣) وأنَّ من نذر صوم يوم الأحد، أو يوم يقدم زيد؛ فقدم يوم الأحد، فالأولى له نقله إلى يومٍ يكون الصوم فيه أفضل، كيوم الإثنين، ويوم الخميس (^٤).(٢٤) وصحَّة صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفاق، أو حصول ضررٍ بالمشي أو تبرز الخفرة (^٥).(٢٥) ووجوب الوتر على من يتهجَّد في الليل، وهو بعض مذهب أبي حنيفة فإنَّه يوجبه مطلقًا (^٦).(٢٦) وأنَّ الإمام إذا [أقطع] (^٧) الجند المكوس فهي حلالٌ لهم إذا جهل مستحقّها، وكذلك إذا رتَّبها للفقراء وأهل العلم وغيرهم (^٨).(^١) في (ط): (فاحتاج له الناس).(^٢) "الاختيارات" للبعلي (٢٥٤)، وفي (ط): (صرف إلى الجند).(^٣) "الاختيارات" للبعلي (٢٨١).(^٤) "الاختيارات" للبعلي (٤٧٧)، وانظر: "الفتاوى" (٣١/ ٢٤٩).(^٥) "الاختيارات" للبعلي (١١٣)، وانظر: "الفتاوى" (٢٤/ ١٨٥)، وفي (ط): (الخفيرة).(^٦) "الاختيارات" للبعلي (٩٦).(^٧) في الأصل: (قطع)، والمثبت من (ط).(^٨) "الاختيارات" للبعلي (٢٥٦)، وانظر: "الفتاوى" (٢٨/ ٥٩٠ - ٥٩١).1 / 127نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي