الثَّانِي وَالْمَرْأَة مترددة بَين دعوتيهما وهما مجتهدان مثلا فَمَا وَجه تصويبهما وَفِيه الافضاء الى تحليلها لَهما وتحريمها عَلَيْهِمَا اَوْ جمع الْحل وَالتَّحْرِيم فِي حق كل وَاحِد مِنْهُمَا
قُلْنَا فَلَو حدثت هَذِه الْمَسْأَلَة وسئلتم عَنْهَا فبمذا كُنْتُم تفضلون الحكم فِيهَا ظَاهرا وكل مَا اجبتم بِهِ فِي ظَاهر الامر وَلم تعتدوه تناقضا فَهُوَ حكم الله تَعَالَى عندنَا وان اجتزيت بِهَذَا الْقدر كَفاك وان اردت التَّفْصِيل فِي الْجَواب قلت
من الْقَائِلين بَان الْمُصِيب وَاحِد من صَار فِي هَذِه الصُّورَة الى الْوَقْف حَتَّى يرفع الامر الى القَاضِي كَمَا قدمْنَاهُ فِي الصُّورَة الْمَعْلُومَة الاولى فعلى هَذَا القَوْل حكم الله تَعَالَى فيهمَا الْوَقْف ظَاهرا وَبَاطنا حَتَّى يرفع امرهما الى القَاضِي فينزلهما على اعْتِقَاد نَفسه فَحكم الله تَعَالَى حِينَئِذٍ عَلَيْهِمَا ذَلِك
وَمِنْهُم من قَالَ تسلم الْمَرْأَة الى الزَّوْج الاول فانه نَكَحَهَا نِكَاحا يعْتَقد صِحَّته وَهُوَ السَّابِق بِهِ فَلَا يبعد ان يَقُول ان هَذَا هُوَ الحكم
1 / 38
القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
حكم تصويب المجتهدين في الاصول
حكم المجتهدين في الفروع من حيث التصويب والتخطئة
مسألة في الرد على العنبري
مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
أدلة من قال بتصويب المجتهدين
فصل فيما ذهب بعض اصحاب ابي حنيفة
فصل في القول بالاشبه وذكر اختلاف الناس فيه
فصل في تقابل وجهين من الاجتهاد في ظن المجتهد
فصل في ورود الشرع في جواز التعبد بالقياس في حضرته
القول في جواز تعبد النبي ﷺ بالاجتهاد فيما لا نص فيه
فصل في وقوع التعبد سمعا
القول في تخريج الشافعي ﵀ المسألة على قولين وذكر مراده فيه
القول في حقيقة التقليد
القول في منع التقليد في الاصول
القول في منع التقليد في الفروع
شبه المخالفين
فصل تقليد العالم للعالم في تكليف ضاق وقته
القول في تقليد الصحابي
القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الاحكام