٧٩ - (صحيح) حدثنا عبد الله بن مَسلمة، عن مالك، عن نافع (ح)، وحدثنا مسدد، قال: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله ﷺ قال مُسدد - من الإناء الواحد جميعًا (^١).
٨٠ - (صحيح) حدثنا مُسدد، قال: ثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: كُنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله ﷺ من إناء واحد نُدلي فيه أيدينا.
حديث عائشة في "الصحيحين"، وحديث أم صُبَيَّة فيه ضعف (^٢).
وحديث ابن عمر الأول في "صحيح البخاري"، والثاني صحيح أيضًا (^٣).
= (ترجمة خارجة بن الحارث) من طريق خارجة بن الحارث المزين -وهو صدوق- عن ابن خرَّبوذ. واسمه: سالم بن سَرج أبو النعمان، وبعضهم يسميه سالم بن النعمان، ولا يصح، قاله البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ١١٣) وقد سمِّي في بعض الطرق، وسماه وكيع: "النعمان بن خربوذ" عند الطبراني وابن أبي عاصم وابن أبي شيبة، ووهم في ذلك، قاله أبو حاتم الرازي، نقله عنه ابنه في "العلل" (١/ ٦١ - ٦٢)، وانظر: "العلل الكبير" (٣٠) للترمذي.
والمصنف جعل اسمه (معروفًا) متَّبعًا ابن عساكر؛ وهو وهم، كشفه المزي في "تحفة الأشراف" (١٣/ ٩٠) ومحمد بن عبد الهادي في "شرح علل ابن أبي حاتم" (٢٠٢ - ٢٠٣).
والحديث حسنه العراقي في "طرح التثريب" (٢/ ٣٩) وهو صحيح بمجموع شواهده.
(^١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٩٣) دون قوله: "من الإناء الواحد".
أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٩٠)، وانظر الحديث السابق.
(^٢) بل هو حسن، وضعفه عند المصنف بسبب ابن خرَّبوذ، انظر كلامه الآتي عليه.
(^٣) أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (١٢٠، ١٢١) من طريقين آخرين عن عُبيد الله به.
1 / 335
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده
١٤ - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها
١٥ - باب: في البول في المستحم
١٦ - باب: النهي عن البول في الجحر
١٧ - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء
١٨ - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء
١٩ - باب: الاستتار في الخلاء
٢٠ - باب: ما ينهى أن يستنجى به
٢١ - باب: الاستنجاء بالأحجار
٢٢ - باب: في الاستبراء
٣٣ - باب: الاستنجاء بالماء
٢٤ - باب: يدلك يده بالأرض إذا استنجى
٢٥ - باب: السواك
٢٦ - باب: كيف يستاك
٢٧ - باب: الرجل يستاك بسواك غيره
٢٨ - باب: غسل السواك
٢٩ - باب الفطرة
٣٠ - باب: فرض الوضوء
٣١ - باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث
٣٢ - باب: ما ينجس الماء
٣٣ - باب: ذكر بئر بضاعة
٣٤ - باب: الماء لا يجنب
٣٥ - باب: البول في الماء الراكد
٣٦ - باب الوضوء بسؤر الكلب
٣٧ - باب: سؤر الهر
٣٨ - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة
٣٩ - باب: في النهي عن ذلك
٤٠ - باب: الوضوء بماء البحر
٤١ - باب: الوضوء بالنبيذ
٤٢ - باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟
٤٣ - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء
٤٤ - باب: إسباغ الوضوء
٤٥ - باب: الوضوء في أنية الصفر
٤٦ - باب: التسمية على الوضوء
٤٧ - باب: الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى | أصول