316

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى

الناشر

الدار الأثرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

عمان - الأردن

تصانيف
السنن
•
مناطق
سوريا
•
قوله: "أمر بقتل الكلاب"، ثم قال: "ما لهم ولها؟! " فيه تصريح بجواز النسخ، وأنَّ قتل الكلاب منسوخ، وكان أَمَر بقتلها ثم نُسخ إلاَّ الأسْود، ثم نهى عن قتل الأسْود أيضًا، واستقرَّ الحكم أنه لا يقتل منها إلاَّ العقورُ والكَلِبُ (^١).

= وانظر: "المغني" (١/ ٧٥)، و"المحلى" (١/ ١٠٩ - ١١٦)، و"فتح الباري" (١/ ٢٢٢ - ٢٢٢٣).
(^١) قال المصنف في "شرح صحيح مسلم" (١٠/ ٣٣٩): "أجمع العلماء على قتل الكلب الكليب، والكلب العقور، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيها"، ثم نقل ما قرره هنا عن إمام الحرمين، وفصل في الخلاف، وتجده أيضًا في "الإغراب" (٢٨٠)، و"أحكام الكلاب في الفقه الإسلامي، لكمال العجيلي (أطروحة ماجستير) (١٠٢)، و"الفوائد العذاب فيما جاء في الكلاب" (٧٨).
و(الكلب العقور) هو كل ما عقر الناس، وعدا عليهم وأخافهم، مثل: الأسد، والنمر، والفهد، والذئب، قاله مالك في "الموطأ" (١/ ٤٤٦) و(الكلِب) جنون الكلاب المعتري من أكل لحم الإنسان، كذا في "القاموس" (١٦٩): (الكَلْب).

1 / 321

الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى | أصول