= وابن حزم في "المحلى" (١/ ١١٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٢٤٠)، والجورقاني في "الأباطيل" (٣٥٦)، وابن الجوزي في "التحقيق" (١/ ٣٨/ رقم ٥٤) من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين به.
ورواه عن هشام بن حسان هكذا بلفظ: "ولغ"، مع الرفع جماعةٌ، هم: زائدة بن قدامة، وعبد الرزاق، وعبد الله بن أبو بكر السهمي، ويزيد بن هارون، وابن عُلَيةَ، وعبد الأعلى الصنعاني.
وخالفهم اثنان:
أحدهما: محمد بن مروان؛ فرواه عن هشام بن حسان به بلفظ: "إذا شرب الكلب".
أخرجه ابن خزيمة في؛ صحيحه (رقم ٩٧) ثنا جميل بن الحسن، نا أبو همام -يعني: محمد بن مروان-، به.
وجميل بن الحسن ذكره ابن حبان في "الثقات" (٨/ ١٦٤)، وقال: "يُغرب"، واتهمه عبدان الأهوازي بقوله: "كان كذابًا، فاسقًا، فاجرًا".
قال ابن عدي في "الكامل" (٢/ ٥٩٤): "لم أسمع أحدًا يتكلم فيه غير عبدان، وهو كثير الرواية".
ثم قال: "وعنده عن أبي همام الأهوازي غرائب، وعن غيره".
وقال: "لا أعلم له حديثًا منكرًا، وأرجو أنه لا بأس به؛ إلا عبدان؛ فإنه نسبه إلى الفسق، وأما في باب الرواية؛ فإنه صالح". ومحمد بن مروان هو العقيلي، فيه لين.
فهذا اللفظ غير محفوظ من رواية هشام وإنْ تابعه عبد الرزاق في رواية ابن المنذر في "الأوسط" (١/ رقم ٢٢٨)، قال: حدثنا أبو إسحاق -هو الدَّبري-، عن عبد الرزاق، به.
ويعكر عليه أن أبو إسحاق رواه عن عبد الرزاق -كما في "المصنف"- بلفظ: "إذا ولغ .. "، وكذلك رواه عنه أبو عوانة عن الدبري، وكذلك رواه أحمد عن عبد الرزاق.
والآخر: سعيد بن عامر الضُّبعي؛ فرواه عن هشام بن حسان به، إلا أنه أوقفه على أبي هريرة. =
1 / 313
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده
١٤ - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها
١٥ - باب: في البول في المستحم
١٦ - باب: النهي عن البول في الجحر
١٧ - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء
١٨ - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء
١٩ - باب: الاستتار في الخلاء
٢٠ - باب: ما ينهى أن يستنجى به
٢١ - باب: الاستنجاء بالأحجار
٢٢ - باب: في الاستبراء
٣٣ - باب: الاستنجاء بالماء
٢٤ - باب: يدلك يده بالأرض إذا استنجى
٢٥ - باب: السواك
٢٦ - باب: كيف يستاك
٢٧ - باب: الرجل يستاك بسواك غيره
٢٨ - باب: غسل السواك
٢٩ - باب الفطرة
٣٠ - باب: فرض الوضوء
٣١ - باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث
٣٢ - باب: ما ينجس الماء
٣٣ - باب: ذكر بئر بضاعة
٣٤ - باب: الماء لا يجنب
٣٥ - باب: البول في الماء الراكد
٣٦ - باب الوضوء بسؤر الكلب
٣٧ - باب: سؤر الهر
٣٨ - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة
٣٩ - باب: في النهي عن ذلك
٤٠ - باب: الوضوء بماء البحر
٤١ - باب: الوضوء بالنبيذ
٤٢ - باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟
٤٣ - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء
٤٤ - باب: إسباغ الوضوء
٤٥ - باب: الوضوء في أنية الصفر
٤٦ - باب: التسمية على الوضوء
٤٧ - باب: الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى | أصول