السؤر هنا مهموز، والمراد به: فضل ما شرب منه. قال أهل اللغة: سور البلد غير مهموز، سُمِّي سورًا لارتفاعه، والسؤر الذي هو بقية الطعام والشراب ونحوهما مهموز، وفي سور القرآن لغتان.
إحداهما: المهموزة؛ لأنها بعضٌ منه كبقية الطعام (^١)، وأفصحهما وأشهرهما: ترك الهمز، وبها جاء القرآن (^٢) تشبيهًا بسور البلد في ارتفاعها.
٧١ - (صحيح) حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زائدة في حديث هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن النبي علي قال: "طَهُور إِناء
(^١) قال الجوهري في "صحاحه" (٢/ ٦٩٠): "السور: جمع سورة وهي كل منزلة من البناء، ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى، والجمع سُوَر".
وقال أبو الهيثم: "والسورة من سُوَر القرآن عندنا: قطعةٌ من القرآن جعلها من أسأرت سؤرًا: أي أفضلت فضلًا، إلا أنها لما كثُرت في الكلام وفي القرآن ترك فيها الهمز".
وفي "تحرير ألفاظ التنبيه" (٦٥) للمصنف نحو المذكور هنا.
(^٢) في قوله تعالى: ﴿بسُورَةٍ مِن مِثلِه وَادعُوا﴾ [البقرة: ٢٣]، وفي قوله: ﴿سُورة تنُبئُهُم﴾ [التوبة: ٦٤]، وفي ثمانية مواطن أخرى تنظر في سورة التوبة، الآيات: ٨٦، ١٢٤، ١٢٧، ويونس: ٣٨، وهود: ١٣، والنور: ١، ومحمد: ٢٠ مرتين.
1 / 306
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده
١٤ - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها
١٥ - باب: في البول في المستحم
١٦ - باب: النهي عن البول في الجحر
١٧ - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء
١٨ - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء
١٩ - باب: الاستتار في الخلاء
٢٠ - باب: ما ينهى أن يستنجى به
٢١ - باب: الاستنجاء بالأحجار
٢٢ - باب: في الاستبراء
٣٣ - باب: الاستنجاء بالماء
٢٤ - باب: يدلك يده بالأرض إذا استنجى
٢٥ - باب: السواك
٢٦ - باب: كيف يستاك
٢٧ - باب: الرجل يستاك بسواك غيره
٢٨ - باب: غسل السواك
٢٩ - باب الفطرة
٣٠ - باب: فرض الوضوء
٣١ - باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث
٣٢ - باب: ما ينجس الماء
٣٣ - باب: ذكر بئر بضاعة
٣٤ - باب: الماء لا يجنب
٣٥ - باب: البول في الماء الراكد
٣٦ - باب الوضوء بسؤر الكلب
٣٧ - باب: سؤر الهر
٣٨ - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة
٣٩ - باب: في النهي عن ذلك
٤٠ - باب: الوضوء بماء البحر
٤١ - باب: الوضوء بالنبيذ
٤٢ - باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟
٤٣ - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء
٤٤ - باب: إسباغ الوضوء
٤٥ - باب: الوضوء في أنية الصفر
٤٦ - باب: التسمية على الوضوء
٤٧ - باب: الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى | أصول