٦٨ - (صحيح) حدثنا مُسدد، قال: حدثنا أبو الأحوص، قال: حدثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اغتسل بعض أزواج النبي ﷺ جَفْنة، فجاء النبي ﷺ ليتوضأ منها -أو يغتسل- فقالت له: يا رسول الله؛ إني كُنت جنبًا، فقال رسول الله ﷺ: "إن الماء لا يُجنب" (^١).
(*) هذا التبويب لا وجود له في النسخة الخطية من " الشرح"، وكذا وقع في "شرح العيني على سنن أبي داود" (١/ ٢٠٣)، وأثبتُّه من سائر النسخ المطبوعة، والشروح المشهورة، وانظر كلام الشارح في آخر شرحه لهذا الباب.
(^١) أخرجه من طريق أبي داود: البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٨٩).
وأخرجه الترمذي (٦٥)، وابن ماجه (٣٧٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ٣٨، ١٣٢)، وابن حبان في "صحيحه" (٤/ ٥٦، ٧٣)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٦٧)، من طريق أبي الأحوص به.
وقد توبع أبو الأحوص فتابعه سفيان الثوري أخرجه عبد الرزاق (٣٩٦)، والدارمي (١/ ١٨٧)، والنسائي (١/ ٦٢)، وابن ماجه (٣٧١)، والطحاوي (١/ ٦٢)، وابن الجارود (٤٨، ٤٩)، وابن المنذر في "الأوسط" (١/ ٢٦٨، ٢٦٩)، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ" (٥٧)، وابن جرير في "تهذيب الآثار" (٢/ ٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٥)، وأحمد (١/ ٢٣٥، ٢٨٤، ٣٠٨)، وابن راهويه (٢٠١٧، ٢٠١٨)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (١٠/ ٤٠٣)، وفي "الأسماء المبهمة" (رقم ١٤٨)، وشعبة عند ابن خزيمة (٩١)، وابن جرير في "التهذيب" (٣٧)، والبزار (٢٥٠ - زوائده)، والحاكم (١/ ١٥٩).
ورواية سماك عن عكرمة خاصة فيها كلام، ويقبل منها ما كان من رواية =
1 / 297
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده
١٤ - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها
١٥ - باب: في البول في المستحم
١٦ - باب: النهي عن البول في الجحر
١٧ - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء
١٨ - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء
١٩ - باب: الاستتار في الخلاء
٢٠ - باب: ما ينهى أن يستنجى به
٢١ - باب: الاستنجاء بالأحجار
٢٢ - باب: في الاستبراء
٣٣ - باب: الاستنجاء بالماء
٢٤ - باب: يدلك يده بالأرض إذا استنجى
٢٥ - باب: السواك
٢٦ - باب: كيف يستاك
٢٧ - باب: الرجل يستاك بسواك غيره
٢٨ - باب: غسل السواك
٢٩ - باب الفطرة
٣٠ - باب: فرض الوضوء
٣١ - باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث
٣٢ - باب: ما ينجس الماء
٣٣ - باب: ذكر بئر بضاعة
٣٤ - باب: الماء لا يجنب
٣٥ - باب: البول في الماء الراكد
٣٦ - باب الوضوء بسؤر الكلب
٣٧ - باب: سؤر الهر
٣٨ - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة
٣٩ - باب: في النهي عن ذلك
٤٠ - باب: الوضوء بماء البحر
٤١ - باب: الوضوء بالنبيذ
٤٢ - باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟
٤٣ - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء
٤٤ - باب: إسباغ الوضوء
٤٥ - باب: الوضوء في أنية الصفر
٤٦ - باب: التسمية على الوضوء
٤٧ - باب: الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى | أصول