قولها: "فأُوحي إليه في فضل السواك أن كبِّر، -أي:- أعط السِّواكَ أكبرهما". معناه: أوحي إليه في فضل وآداب السواك أن يعطيه الأكبر (^١)، ففيه تفضيل الكبار وتخصيصُهم بالإكرام فيما لا يحتمله التعميم، والابتداءُ بهم ما لم يعارض فضيلةَ السن أَرْجَحُ منها.
وفيه: جواز الاستياك بسواك غيره بإذنه، لكن يستحبّ غسله (^٢).
...
(^١) نقله السيوطي في "مرقاة الصعود" (ص ١٦ - مختصره "درجات") وكذلك بعض المحشين على بعض النسخ الخطية من "سنن أبي داود" (١/ ١٧٣ - ط عوامة).
(^٢) بنحو ما مضى في "المعالم" (١/ ٣٠) للخطابي.
وبعده في رواية ابن داسة حديث لم يذكره الإمام النووي، وهو: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى بن يونس عن مِسْعَر عن المِقْدام بن شُريح عن أبيه قال: قُلتُ لعائِشَةَ: بأيِّ شيءٍ كانَ يَبْدَأ رسولُ الله ﷺ إذا دَخَلَ بيتَه؟ قالت: بالسِّواك.
وهذا الحديث لم يذكره أبو القاسم بن عساكر، أفاده المزي في "تحفة الأشراف" (١١/ ٤٢١).
وهو ليس في رواية اللؤلؤي التي سبق أن فضّلها المصنف على سائر الروايات. والظاهر من هذا السقط أنها هي المعتمدة عنده في هذا "الشرح"، والله أعلم.
1 / 225
١ - باب: التخلي عند قضاء الحاجة
٢ - باب: الرجل يتبوأ لبوله
٣ - باب: ما يقول إذا دخل الخلاء
٤ - باب: كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
٥ - باب: الرخصة
٦ - باب: كيف التكشف عند الحاجة
٧ - باب: كراهة الكلام عند الخلاء
٨ - باب: أيرد السلام وهو يبول؟
٩ - باب " الرجل يذكر الله سبحانه على غير طهر
١٠ - باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل به الخلاء
١١ - باب: الاستنزاه من البول
١٣ - باب: البول قائما
١٣: باب: في الرجل يبول بالليل في الإناء، ثم يضعه عنده
١٤ - باب: المواضع التي نهي عن البول فيها
١٥ - باب: في البول في المستحم
١٦ - باب: النهي عن البول في الجحر
١٧ - باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء
١٨ - باب: كراهة مس الذكر باليمين في الاستبراء
١٩ - باب: الاستتار في الخلاء
٢٠ - باب: ما ينهى أن يستنجى به
٢١ - باب: الاستنجاء بالأحجار
٢٢ - باب: في الاستبراء
٣٣ - باب: الاستنجاء بالماء
٢٤ - باب: يدلك يده بالأرض إذا استنجى
٢٥ - باب: السواك
٢٦ - باب: كيف يستاك
٢٧ - باب: الرجل يستاك بسواك غيره
٢٨ - باب: غسل السواك
٢٩ - باب الفطرة
٣٠ - باب: فرض الوضوء
٣١ - باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث
٣٢ - باب: ما ينجس الماء
٣٣ - باب: ذكر بئر بضاعة
٣٤ - باب: الماء لا يجنب
٣٥ - باب: البول في الماء الراكد
٣٦ - باب الوضوء بسؤر الكلب
٣٧ - باب: سؤر الهر
٣٨ - باب: الوضوء بفضل وضوء المرأة
٣٩ - باب: في النهي عن ذلك
٤٠ - باب: الوضوء بماء البحر
٤١ - باب: الوضوء بالنبيذ
٤٢ - باب: أيصلي الرجل وهو حاقن؟
٤٣ - باب: ما يجزيء من الماء في الوضوء
٤٤ - باب: إسباغ الوضوء
٤٥ - باب: الوضوء في أنية الصفر
٤٦ - باب: التسمية على الوضوء
٤٧ - باب: الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها
الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى | أصول