361إجابة السائل شرح بغية الآملالأمير الصنعاني - ١١٨٢ هجريمحققالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعوديةاليمن•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢وَأَنه مَبْنِيّ على أَن الْإِجْزَاء حكم شَرْعِي فَإِن المُرَاد بِالزِّيَادَةِ هِيَ مَا رفع الْإِجْزَاء وَفِي الْإِجْزَاء خلاف بَين أَئِمَّة الْأُصُول مِنْهُم من يَجعله حكما شَرْعِيًّا وَمِنْهُم من يَجعله حكما عدليا فَمن جعله شَرْعِيًّا كَانَت الزِّيَادَة نسخا وَإِلَّا فَلَاالثَّانِيَة فِي النَّقْص وَهُوَ إِمَّا أَن يكون جُزْءا من المنقوص كركعة أَو رُكُوع أَو شرطا كالطهارة فَلَا خوف وَهَذَا هوالذي أَفَادَهُ النّظم حَيْثُ قَالَ وَالنَّقْص بِاتِّفَاق نسخ لما ينقصوَقَوله لَا للْبَاقِي هَذِه فِيهَا أَقْوَالالأول لِلْجُمْهُورِ وَهُوَ الَّذِي فِي النّظم أَنه لَيْسَ بنسخ سَوَاء كَانَ جُزْءا وشرطا مُتَّصِلا أَو مُنْفَصِلا ودليلهم أَنه لَو كَانَ الْبَاقِي مَنْسُوخا لافتقر وُجُوبه إِلَى دَلِيل لِأَن الْفَرْض أَنه قد صَار مَنْسُوخا عِنْد الْمُخَالف وَلَا يفْتَقر إِلَى دَلِيل بِالْإِجْمَاع وَفِي الْمَسْأَلَة أَقْوَال واستدلال غير ناهض من أحب مَعْرفَتهَا تطلبها من الفواصلوَاعْلَم أَن فَائِدَة الْخلاف فِي كَون الزِّيَادَة أَو النَّقْص نسخا قبُول الْخَبَر الآحادي إِذا ورد على النَّص الْمَعْلُوم من جعلهَا نسخا لم يقبله وَمن جعلهَا من بَاب التَّخْصِيص أَو التَّقْيِيد قبله وَلذَا لم تعْمل الْحَنَفِيَّة بِأَحَادِيث وَردت بِزِيَادَة على النَّص الْمَعْلُوم أَو نقص لهَذِهِ الْقَاعِدَة من ذَلِك قَوْله تَعَالَى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ الْآيَة ثمَّ ورد أَنه ﷺ قضى بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِين كَمَا ثَبت عِنْد مُسلم وَأبي دَاوُد وَغَيرهمَا وَمثل زِيَادَة التَّغْرِيب على الْجلد كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ الْبكر بالبكر جلد مائَة وتغريب عَام وَغير ذَلِك ... وَقَالَ فِي الأَصْل بِلَا نزاع ... يمْنَع فِي الْقيَاس وَالْإِجْمَاع ...1 / 377نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي