313إجابة السائل شرح بغية الآملالأمير الصنعاني - ١١٨٢ هجريمحققالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعوديةاليمن•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢بقوله فالمطلقة الْغَيْر المدخولة ﴿فَمَا لكم عَلَيْهِنَّ من عدَّة تعتدونها﴾وَقد نقل الْخلاف عَن بعض الظَّاهِرِيَّة وَقَالُوا لايجوز تَخْصِيص الْقُرْآن بِهِ وَقد ثَبت مَا ذَكرْنَاهُ بِالدَّلِيلِ وإيراد خِلَافه وأدلته وردودها فِي المطولاتوَالثَّانِي تَخْصِيصه بِالسنةِ متواترة أَو آحادية ومثاله حَدِيث لَا مِيرَاث لقَاتل وَلَا وَصِيَّة لوَارث وَالنَّهْي عَن الْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَبَينهَا بَين خَالَتهَا بت والتخصيص بهَا متواترة ادعِي فِيهِ الْإِجْمَاع وآحادية قَالَه الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وَالْجُمْهُور وَخَالف فِيهِ آخَرُونَ على تفاصيل فِي المطولات كلهَا مرجوحةوَدَلِيل الْجُمْهُور أَن الْأَحَادِيث الآحادية قد قَامَ الدَّلِيل على أَنَّهَا من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة فَيجب الْعَمَل بهَا مَا لم يعارضها أقوى مِنْهَا وَدلَالَة الْعَام هُنَا وَإِن1 / 329نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي