195إجابة السائل شرح بغية الآملالأمير الصنعاني - ١١٨٢ هجريمحققالقاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدلالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالثانيةسنة النشر١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممكان النشربيروتتصانيفأصول الفقهفقه غير المنتسب وأصوله•مناطقالمملكة العربية السعوديةاليمن•الإمبراطوريات و العصورالعثمانیون (شمال غرب الأناضول، البلقان، الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، إریتریا)، أواخر القرن السابع-١٣٤٢ / أواخر القرن الثالث عشر-١٩٢٤الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢عَلَيْهِ وَهَذَا يعم الْعِلَل كلهَا والأخص هُوَ المُرَاد هُنَا فَهَذِهِ ثَلَاثَة مسالك الشّبَه والدوران والطرد فقد أَشَرنَا إِلَى ضعفها بمجردها كَمَا يَتَّضِح لَكوَاعْلَم أَن الشّبَه فِي عرف جمَاعَة أَئِمَّة الْأُصُول مِنْهُم الْمهْدي فِي المعيار لَيْسَ بمسلك مُسْتَقل كَمَا وَقع فِي غَيره والناظم جرى على مَا فِي الأَصْل وَلَيْسَ مقْصده إِلَّا التَّقْرِيب بنظمه من غير بَيَان مَرْجُوح عِنْده من رَاجِح غَالِبا فقد تبع مَا فِي المعيار من أَن مَسْلَك الشّبَه الدوران وَقَوله مَعَ الْتِفَات الشَّارِح إِلَيْهِ فِي بعض الْمَوَاضِع وَذَلِكَ بإن يكون قد اعْتَبرهُ فِي بعض الْأَحْكَام وَبَيَان كَونه من طرق الْعلَّة أَن الْوَصْف كَمَا أَنه قد يكون مناسبا فيظن أَنه الْعلَّة فِي التَّحْرِيم كَذَلِك قد يكون شَبِيها فَيُفِيد ظنا مَا بالعلية الخ وَهُوَ هَكَذَا فِي شرح الكافل لِابْنِ لُقْمَان ومثلوه فِي الْكَيْل فِي تَحْرِيم التَّفَاضُل على رَأْي من جعله هُوَ الْعلَّة فِي التَّحْرِيم مثلا فَإِن التَّعْلِيل بِهِ لم يثبت بِنَصّ وَلَا تَنْبِيه نَص وَلَا إِجْمَاع وَلَا حجَّة إِجْمَاع وَإِنَّمَا ثَبت لكَون الحكم يثبت بِثُبُوتِهِ وينتفي بانتفائهقلت وَكَذَلِكَ من جعل عَلَيْهِ تَحْرِيم الرِّبَا الِاتِّفَاق فِي الْجِنْس وَالتَّقْدِير وهم الْهَادَوِيَّة وَالْحَنَفِيَّة وَالْجِنْس والطعم وهم الشَّافِعِيَّة أَو الْجِنْس والاقتيات وهم الْمَالِكِيَّة فَإِن هَذِه الْعِلَل لم تثبت بِنَصّ وَلَا إِجْمَاع وَلَا غَيرهمَا وَإِنَّمَا ثبتَتْ بِكَوْنِهِ دَار عَلَيْهَا الحكم وجودا وعدما فالعلة شَبيه وَقد بسطنا القَوْل فِي رِسَالَة1 / 211نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي