والثانية: فيما لا يجوز إبداؤه قطعًا إلا لزوجة أو أمة، وهو السوءتان.
والثالثة: فيما يجب ستره إلّا على زوجة أو أمة، هل يجب ستره أيضًا في حال الخلوة؟.
والرابعة: في أقسام الأمور المطلوبة من العباد بالتكليف.
والخامسة: في بيان أن ما يجوز إبداؤه للناس يختلف باختلاف حالهم ومكانتهم في المجتمع.
والسادسة: في الخلاف الوارد فيما بين السرة والركبة من غير السوءتين؛ وهو الفخذ، هل هو عورة أم لا؟.
والسابعة: في الخلاف الوارد في الركبة والسرة، هل من العورة أم لا؟.
والثامنة: في الخادم الخصي، هل يجوز له أن ينظر إلى فخذ سيدته؟.
والتاسعة: في خادم الزوجة، هل يجوز لها أن تنظر إلى فخذ زوجها أم لا؟.
والعاشرة: فيما يجوز إبداؤه من الزوجين لبعضهما.
والحادية عشرة: فيما يجوز لغير الملَّكفين من الذكور إبداؤه.
والثانية عشرة: فيما يمكن كشفه من الرجل المكلَّف.
والثالثة عشرة: فيما يجب أن ينهى عنه الغلمان.
وقد أفاد وأجاد في هذه المسائل، وكان يعتمد في إجابته على ما يُستفاد من القرآن والسنّة وآراء الفقهاء المعتبرين في المذاهب.
ب - كثيرًا ما ينقل الآراء الفقهية عن علماء الأمصار، ويروي مذاهب الصحابة والتابعين فيها وما يشهد لها من الحجج والأدلة، ثم يقول رأيه فيها بما ترجح لديه من الأدلة:
ولنأخذ مثلًا: مسألة: "هل يجوز للمؤمنة أن تبدي زينتها للكافرة؟ "، وهذه
1 / 66
تقديم الطبعة الثالثة
تقديم
مقدمة المؤلف
الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال
الباب الرابع في نظر النساء إلى النساء
الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء
الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال
الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة