(١١٥) - مسألة: رجل لها بعضُه، وبعضُه حرّ كذلك، بل هو أحرى بهذا:
وروي عن مالك: أنه قال: لا يجوز له النظر إليها، (وغدًا) (١) كان أو غير وغدٍ، وهذا صحيح؛ لأن سبب الإِباحة معدوم، وسبب المنع قائم.
(١١٦) - مسألة: مدبّرها، عبدٌ لها:
يجوز له ما جاز له.
(١١٧) - مسألة: مكاتَبُها:
ينبني الأمر في جواز نظره على ما تقدم في جواز بدوّها له من اعتبار أدائه شيئًا من كتابته، أو وجود وفائها عنده، وقد تقدم ذلك كله، ومذهب مالك: أنه عبد، فيجوز له ما جاز له، ومذهب ابن عبد الحكم: أنه عبد، ولكن العبد لا تبدو له؛ لأن الآية عنده محمولة على الإماء، أعني ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ [النور: ٣١]، وقد تقدَّم جميع ذلك مستوعبًا.
(١١٨) - مسألة: عبد (الأجنبي) (٢):
في امتناع نظره إليها كَالحُرّ سواء، ولا فرق، كما لا يجوز (لها) (٣) أن تبدوَ له.
(١١٩) - مسألة: عبد زوجها:
أباح له بعض الفقهاء الدخول والنّظر، وهو بعيد بما تقدَّم في باب البدوّ له، وروي عن ابن القاسم: أنه قال: أحبُّ إليّ أن لا يرى شعرها وزينتها مَن لا (تملكه) (٤)
(١) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "وغد"، وهو تصحيف.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "لاجنبي".
(٣) في الأصل: "له"، والظاهر ما أثبت.
(٤) في الأصل: "لا تملله"، وهو تصحيف، والصواب ما أثبت.
1 / 419
تقديم الطبعة الثالثة
تقديم
مقدمة المؤلف
الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال
الباب الرابع في نظر النساء إلى النساء
الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء
الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال
الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة