(٧٣) - مسألة: نظر المرأة إلى عورة المرأة التي هي السوءتان [حرام] (١):
وهذا (مما) (٢) لا خلاف فيه. وأما ما بين السرة والركبة، فمبني على ما تقدم، من كونهما عورة، أو أنهما ليسا بعورة، وقد تقدم (٣) حديث أبي سعيد الخدري، فيه: "لا يَنْظُر الرجل إلى عورةِ الرجُل، ولا تنظر المرأة إلى [عورة] (٤) المرأة".
(٧٤) - مسألة: نظر المرأة إلى ما عدا العورة من المرأة:
إن قلنا: إن المرأة ليست كلها عورة، أو فرقنا بين (حالها) (٥) مع الرجل، وحالها مع المرأة- (فيه) (٦) الخلاف، [وهو] (*) مبني على ما تقدم ذكره مما يجوز للمرأة أن تبديه للمرأة مما عدا العورة.
فمَن قال هناك: يجوز بإطلاق، يقول هنا: يجوز النظر إليه بإطلاق.
ومَن قال هناك: لا يجوز لها أن تبدي شيئًا سوى ما تبديه للرجال الأجانب -وهي عورة كلها- لم يجز ها هنا للناظرة أن تنظر إلى شيء مما عدا العورة
(١) زدتها من "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٢) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "ما".
(٣) تقدم في الباب الثاني من هذا الكتاب، انظره هناك.
(٤) زدتها من "المختصر"، وكذا في الحديث، والظاهر سقوطها من الأصل.
(٥) في الأصل: "حالنا"، وهو تصحيف، والتصويب من "المختصر".
(٦) في الأصل: "هو"، والظاهر ما أثبته.
(*) لعلها سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
1 / 345
تقديم الطبعة الثالثة
تقديم
مقدمة المؤلف
الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال
الباب الرابع في نظر النساء إلى النساء
الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء
الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال
الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة