١٦١ - "فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت، فجعلوني في السبي".
ذكرهما أبو داود (١).
ورواه حماد بن سلمة بن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي، قال:
١٦٢ - "لما كان يوم قريظة جَعَل رسول الله ﷺ مَن أنبت [فيمن] (٢) ضُربت عنُقُه، فكنتُ فيمن لم يُنبت، فعُرضتُ على رسول الله ﷺ فخلّى عني" (٣).
قال ابن أيمن: حدثنا عبد الله بن روح، نا (يزيد) (٤) بن هارون، نا (حماد) (*) بن سلمة، فذكره.
(١) ذكرها أبو داود في باب الغلام يصيب الحد: ٦/ ٢٣٣ (مختصر سنن أبي داود)، وأخرجه الترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في النزول على الحكم، من رواية سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي قال: "عرضنا على النبي ﷺ يوم قريظة، فكان مَن أنبت قتل، ومَن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممّن لم ينبت فخلى سبيلي": ٤/ ١٤٥.
ومثله لابن ماجه في باب مَن لا يجب عليه الحد: ٢/ ٨٤٩.
وأخرج النسائي مثله من رواية شعبة عن محبد الملك بن عمير، عن عطية في باب حد البلوغ وذكر السِّن التي إذا بلغها الرجل والمرأة أقيم عليهما الحد: ٨/ ٩٢.
(٢) سقطت من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
(٣) كذا في رواية أحمد، قال: حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا عبد الملك بن عمير، عن عطية القرظي فذكره، ورواء النسائي أيضًا: من حديث ابن جريج، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عطية بنحوه قاله ابن كثير في تفسيره: ٥/ ٤٤٤ - ٤٤٥.
(٤) في الأصل: "حويد"، والصواب: "يزيد" بن هارون، وهو: أحد الحفّاظ المشهورين، وكان يلقب بشيخ الإِسلام، روى عن: عاصم الأحول، ويحيى بن سعيد، وسليمان التيمي، وعنه: عبد الله بن روح المديني. انظر: تذكرة الحفّاظ: ١/ ٣١٧.
(*) في الأصل: "عاد بن سلمة" وهو تصحيف، والصواب: "حماد بن سلمة" بن دينار، أحد الأعلام المشهورين. انظر ترجمته في: تذكرة الحفّاظ: ١/ ٢٠٢. وابن أيمن: لعله القاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي، وثق. انظر: الكاشف: ٢/ ٣٣٧.
1 / 316
تقديم الطبعة الثالثة
تقديم
مقدمة المؤلف
الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال
الباب الرابع في نظر النساء إلى النساء
الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء
الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال
الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة