٩٩ - حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت رسول الله ﷺ، ومعها بنت لها، وفي يد [ابنتها] (١) مَشْكَتَان (٢) غليظتان من ذهب، فقال لها: "أتعطين زكاة هذا؟ " قالت: لا، [قال] (٣): "أيسرك أن [يسورك] (٤) الله بهما سوارين من نار؟! " (قال) (*): فخلعتهما، فألقتهما إلى رسول الله ﷺ، وقالت: (هما) (٥) لله ورسوله.
يرويه الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب (٦)، وحسين ثقة.
وتدفع دلالته باحتمال أن تكون البنت صغيرة، والأم هي المخاطبة بما خوطبت به، (فهوت) (٧) إليهما فخلعتهما من يد ابنتها، وأيضًا فإنه ليس في الخبر أنه رأى ذلك منها، فلعل الأم سألت عما تجمَّلت [به] (٨) البنت.
(١) سقطت من الأصل، زدتها من "سنن أبي داود".
(٢) بفتحات، أي: سواران.
(٣) سقطت من الأصل، زدتها من "سنن أبي داود".
(٤) في الأصل: "يوسرك"، والتصويب من "سنن أبي داود".
(*) في الأصل: "قالت"، والتصويب من "سنن أبي داود".
(٥) في الأصل: "هن"، والتصويب من "سنن أبي داود".
(٦) وحديث عمرو بن شعيب الذي يرويه حسين المعلم عنه: أخرجه أبو داود في سننه، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي: ٢/ ١٧٥ (المختصر)؛ وأخرج الترمذي نحوه في باب ما جاء في زكاة الحلي، وقال: ولا يصح في هذا الباب عن النبيِّ شيء: ٣/ ٣٩ - ٣٠؛ وأخرجه النسائي مسندًا ومرسلًا، في باب زكاة الحلي، وقال: المرسل أولى بالصواب: ٥/ ٣٨.
والحسيت المعلم: هو الحافظ الحجة: الحسين بن ذكوان العوذي البصري، أحد الثقات، حدّث عن: عطاء وابن بريدة وعمرو بن شعيب وقتادة وغيرهم، وعنه: ابن المبارك ويحيى القطان وعدة، لينه النسائي، ووثقه أبو حاتم، توفي سنة بضع وأربعين ومئة. تذكرة الحفّاظ: ١/ ١٧٤؛ طبقات ابن سعد: ٧/ ٢٧٠، الكاشف: ١/ ١٦١.
(٧) في الأصل: "والموت"، وهو تصحيف، ولعل الصواب ما أثبته.
(٨) ساقطة من الأصل، والسياق يقتضي زيادتها.
1 / 202
تقديم الطبعة الثالثة
تقديم
مقدمة المؤلف
الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال
الباب الرابع في نظر النساء إلى النساء
الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء
الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال
الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة