٧٥ - زيد العمِّي، عن أبي الصديق الناجي، عن ابن عمر، عن عمر، قال: ذكر نساء النبي ﷺ ما يدلين من الثياب، قال: "شبرًا"، قلن: فإن شبرًا قليل، تخرج منه العورة، قال: "فذراع" قُلْنَ: تبدو أقدامهن، قال:، ذراعًا لا يزدن على ذلك".
زيد العمي ضعيف. ذكر الحديث أبو بكر البزار (١). والله أعلم.
(١٨) - مسألة: أما [ما] (٢) عدا السوءتين، وما فوق الركبة إلنى السرة، أو دونه، من بطن، وظهر، وصدر، وعُنُق، وشَعَر، وكتف، وعَضُدٍ، ومِعصَم، وساق، ووجه، وكفين، وقدمين، فإنّه على قسمين: قسم منه استقرت فيه العادة بأن يستر، إلا أن يُظهر بقصد، وقسم يظهر إلا أن يُستر بقصد.
وإنما نَعني بالعادة ههنا، عادة مَن نزل عليهم (القرآن) (٣) وبلِّغوا عن النبيِّ ﷺ الشرع، (وخوطبوا) (٤) به خطاب المواجهة، ومن لزم تلك العادة بعدهم إلى هلمَّ جرَّا، لا كعادة (السودان) (٥) وغيرهم المبدين أجسادهم وعوراتهم، أو أجسامهم دون عوراتهم.
(١) ذكره الهيثمي في: مجمع الزوائد، باب في ذيول النساء، ولفظه: عن عمر قال: "ذكر نساء النبي ﷺ ما يدلين من الثياب، قال: شبرًا، فقلن: شبر قليل تخرج منه العورة، قال: فذراعًا، قلن: تبدو أقدامهن، قال: ذراعًا لا يزدن على ذلك".
قال الهيثمي: رواه البزار، وفيه زيد بن الحواري العمي، وقد وثق، وضعفه أكثر الأئمة. اهـ. (٥/ ١٢٦). وزيد العمي البصري: أبو الحواري، قاضي هراة، لا يحتج بحديثه، وقيل له: العمي؛ لأنه كان كلما سُئل عن شيء، قال: حتى أسأل عمي، والعمي أيضًا: منسوب إلى العم. يروي زيد العمي عن: أنس ومعاوية بن قرة، وعنه: الثوري وشعبة. انظر: المجروحين: ١/ ٣٠٩؛ الجرح والتعد يل: ٣/ ٥٦٠؛ الكاشف: ١/ ٢٦٥؛ المغني: ١/ ٢٤٦؛ الميزان: ٢/ ١٠٢؛ التقريب: ١/ ٢٧٤؛ تهذيب التهذيب: ٣/ ٤٠٧؛ لسان الميزان: ٧/ ٢٢٣.
(٢) كذا في "المختصر"، ولعلها سقطت من الأصل.
(٣) كذا في "المختصر"، وفى الأصل: "بالعراف" وهو تصحيف.
(٤) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "وحوضرو" وهو تحريف.
(٥) في الأصل: "السوان"، والصواب: "السودان".
1 / 169
تقديم الطبعة الثالثة
تقديم
مقدمة المؤلف
الباب الثالث في نظر الرجال إلى الرجال
الباب الرابع في نظر النساء إلى النساء
الباب الخامس في نظر الرجال إلى النساء
الباب السادس في نظر النساء إلى الرجال
الباب السابع ما يجوز النظر إليه مما تقدم المنع منه لأجل ضرورة أو حاجة