332عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروقأبو العباس الونشريسي - ٩١٤ هجريمحققحمزة أبو فارسالناشردار الغرب الإسلاميالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٠ هجريمكان النشربيروتتصانيفالفقه المالكي •مناطقالجزائرالمغرب•الإمبراطوريات و العصوربنو عبد الواد أو الزيانيون (الجزائر)، ٦٣٣-٩٦٢ / ١٢٣٥-١٥٥٤الوطاسيون (المغرب، المغرب الأوسط)، ٨٣٢-٩٤٦ / ١٤٢٨-١٥٤٩إذا كانت بكرًا، ولو كانت بالغًا (١)، لجهلها بمصالحها وعدم مخالطتها للناس، فيستصحب حكم الإِنفاق عليها إلى [أن] (٢) يجب (٣) على الزوج، وإنما تجب عليه بالدخول بها أو بالدعاء إليه [والله تعالى أعلم] (٤).(١) في الأصل: بالغة.(٢) ساقطة من (أ).(٣) (أ) و(ب): تجب.(٤) ساقطة من الأصل و(ح)، وفي (أ): والله أَعلم.1 / 344نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي