305

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

محقق

حمزة أبو فارس

الناشر

دار الغرب الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠ هجري

مكان النشر

بيروت

فروق كتاب العدّة
٤٣٢ - وإنما وجبت العدة وإن علمت براءة الرحم ولم (١) يجب الاستبراء إلا (إذا) (٢) لم تعلم براءة الرحم، لأن الاستبراء معقول المعنى، ما شرع إلا (لتحصيل) (٣) براءة الرحم، فإِذا حصل فأي حاجة إلى الاستبراء، بخلاف العدة، فإِن فيها معنى التعبد، فالمرأة المعتدة وإن علمت براءة رحمها لا بد لها من العدة للمعنى التعبدي (الذي) (٤) فيها وان كانت (٥) في الجملة شرعت لبراءة الرحم وعدم اختلاط الأنساب، فهي من هذا الوجه (٦) كالاستبراء، ولكنها لم تخل من شائبة التعبد، فلذلك افترقا، والله أعلم (٧).
٤٣٣ - وإنما قال الفقهاء عدة الوفاة قبل الريبة، وعدة الطلاق بعد الريبة (٨)، وكلاهما عدة؛ لأن العدة في الطلاق أقراء، والشهور (٩) بدل منها، ولا يصح الانتقال

(١) في الأصل وإن لم.
(٢) ساقطة من (ح) مضافة في الهامش.
(٣) ساقطة من (ح).
(٤) ساقطة من (أ) و(ب).
(٥) في الأصل و(ح) كان.
(٦) و(ح) الوجوه وهو تحريف.
(٧) أصل هذا الفرق للقرافي انظر الفروق ٣/ ٢٠٣، ٢٠٤ الفرق السادس والسبعين والمائة.
(٨) قال مالك في المدونة ٢/ ٧٣ وكل عدة في طلاق فإِنما العدة تبعد الريبة وكل عدة في وفاة فهي قبل الريبة والريبة بعد العدة وذلك أن المرأة إذا هلك عنها زوجها فاعتدت أربعة أشهر وعشرًا فإن استرابت نفسها إنها تنتظر حتى تذهب الريبة عنها فإذا ذهبت الريبة فقد حلت والعدة هي الشهور الأربعة الأول وعشرة أيام. اهـ.
(٩) (ح) الشهور بدون واو.

1 / 317