اقول: في تحريم الاكتحال بالسواد قولان: الجواز، قاله في الخلاف (1) والاقتصاد (2)، تمسكا بالاصل.
والثاني التحريم، ذهب إليه في النهاية (3) والمبسوط (4)، عملا برواية زرارة عن الصادق (عليه السلام)(5)، وعليه الاكثر، وجعله ابن بابويه مخصوصا بالمرأة اذا قصدت به الريبة.
وأطلق ابن الجنيد، عملا برواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
لا تكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود الا من علة (6). وظاهر النهي التحريم، كما بيناه في اصول الفقه، والمشهور تحريم الاكتحال بما فيه طيب، وجعله ابن الجنيد مكروها.
لنا- التمسك بالرواية.
قال (رحمه الله): وكذا النظر في المرآة على الاشهر.
أقول: للشيخ قولان: التحريم، ذهب إليه في النهاية (7) والمبسوط (8)، وتبعه أبو الصلاح وابن ادريس، عملا بالاحتياط وبالروايتين المرويتين عن الصادق
صفحة ١٨١
[خطبة المؤلف]
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الطهارة)
[حكم ما كان دون الكر]
[حكم نجاسة ماء البئر]
[الماء المستعمل في الوضوء]
[حكم الاسئار]
[أحكام الجنابة والحيض]
[أحكام الاموات]
[أحكام التيمم]
[اذا اجتمع ميت ومحدث وجنب، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم]
[أحكام النجاسات]
[حكم اتخاذ الاواني من الذهب والفضة]
فصل (فى الترددات المذكورة فى فضل صلاة الجمعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب التدبير)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى فصل المكاتبة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الاقرار)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب النذر)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الصيد)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب الشفعة)
فصل (فى ذكر الترددات المذكورة فى كتاب احياء الموات)