477

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

محقق

الشيخ إبراهيم البهادري

الناشر

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

قم

فإن ولى القاصد وانصرف وجب الكف عنه، فإن ضربه بعد أن ولى فجرحه فعليه القصاص، لان الضرب بعد التولي محظور.

ومن اطلع غيره على حريمه فرماه بشئ، فذهبت عينه فلا شئ عليه، وإن مات (1) منه فلا كفارة، فإن رماه بعد الارتداع من الاطلاع، كان عليه القود أو الدية.

من وجد مع امرأته رجلا يفجر بها، وهما محصنان، كان له قتلهما، وكذا إن وجد مع جاريته أو غلامه.

من قال: إني سحرت فلانا وقتلته عمدا فعليه القود. (2) والله أعلم.

* * *

صفحة ٥١١