193الإيضاح العضديأبو علي الفارسي - ٣٧٧ هجريمحققد. حسن شاذلي فرهود (كلية الآداب - جامعة الرياض)الإصدارالأولىسنة النشر١٣٨٩ هـ - ١٩٦٩ م.تصانيفعلم النحو•مناطقإيران•الإمبراطوريات و العصورالبويهيون أو البوييون (شمال وغرب وجنوب فارس؛ العراق)، ٣٢٠-٤٥٤ / ٩٣٢-١٠٦٢باب الاستثناء المنقطعالاستثناء المنقطع أن لا يكون المستثنى من جنس المستثنى منه وذلك نحو: ما جاءنى أحد إلا حمارًا. فالاختيار فيه النصب وإن كان الكلام غير موجب ومن ذلك قوله:(وما بالربع من أحدٍ إلا أوارى)فالأوارى ليس من جنس أحد. ومن ذلك قوله ﷿:1 / 211نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي