162

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك

محقق

أحمد بو طاهر الخطابي

الناشر

مطبعة فضالة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

المحمدية

لأن المنع فيهما لنفس الإحرام والوقت، لا لأمر بان عدمه؛ - قاله ابن رشد، (١٣) وانظر إذا تحمل الأب الصداق عن ابنه في مرضه، وفرعنا على أحد قولي مالك بفساد النكاح، ثم صح الأب؛ هل يجري فيه من الخلاف ما في نكاح المريض إذا صح أم لا؟ في ذلك نظر واضطراب (١٤).

(١٣) انظر المقدمات ١/ ٣٧١.
(١٤) لست أدري لماذا هذا الاضطراب - مع أن النص في المدونة صريح كل الصراحة على أن ذلك جائز، وتحمل الأب لازم له:
قال مالك فيما ضمن الأب عن ابنه في مرضه: "لا يعجبني هذا النكاح"، قال " إن صح الأب الذي زوج ابنه في مرضه وضمن عنه الصداق. أيجوز ما ضمن عنه. إن صح في قول مالك؟ قال: إذا صح فذلك جائز، وذلك ضمان عليه، لازم له". انظر المدونة ج - ٢ - ص ٢٢٢.

1 / 148