الشرعية ، ومنها عدم الميراث وإن لم يكن مباحاً، بل كان ممنوعاً لا يقع، وقد أسند القول بعدم وقوعه إلى عثمان وأنه عندما ورث مطلقة عبد الرحمن ابن عوف، ورثها لأنه لم يعتبر الطلاق، ولكن في تخريجه للأثر على ذلك الوجه كلام.
وفي الجملة هو يرى أن الطلاق يقع ولا ميراث .
***