أبواب كتاب الخراج والفيء والترمذي في كتاب الزكاة من جامعه.
وقال أبو داود ج ٢ ص ١٤٨ (مطبعة مصطفى البابي الحلبي الأولى): " حدثنا سليمان بن داود العتكي، ثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تكون قبلتان في بلد واحد» .
وقال الترمذي في: " باب ما جاء ليس على المسلمين جزية " حدثنا يحيى بن أكثم، ثنا جرير، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تصلح قبلتان في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية» قال: وحدثنا أبو كريب، أخبرنا جرير، عن قابوس بهذا الإسناد نحوه، وفي الباب عن سعيد بن زيد وجد حرب بن عبيد الله الثقفي قال أبو عيسى: حديث ابن عباس قد روي عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن النبي ﷺ مرسلا " اهـ. كلام الترمذي.
قال السبكي في فتوى له في منع ترميم الكنائس، وهي ضمن الجزء الثاني من فتاويه، قال (ص ٣٧٤ - ٣٧٥): " وهذا الحديث قد اختلف في إسناده وإرساله، فرواه العتكي وأبو كريب عن جرير عن قابوس كما رأيت، ورويناه مقتصرا على الفصل الثاني من شقيه (١) وهو قوله: «ليس على مسلم جزية» في كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلّام الذي سمعناه على شيخنا الدمياطي بسماعه من ابن الجميزي، قال أبو عبيد، ثنا مصعب بن المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس، عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا. وجرير وإن كان ثقة لكن سفيان أجل منه، فعلى طريقة المحدثين المرسل أصح، وعلى طريقة بعض الفقهاء في المسند زيادة، وقد ذكر
(١) رواه أبو عبيد في باب الجزية على من أسلم من أهل الذمة أو مات وهي عليه " من كتاب الأموال ص ٤٧ " قال: حدثنا مصعب بن المقدام، عن سفيان بن سعيد، عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ ليس على مسلم جزية.
1 / 8
تقريظ صاحب السماحة العلامة الجليل الأثري الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مقدمة المؤلف
بيان ما ورد في منع إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الأحاديث
ذكر ما ورد في إحداث الكنائس في بلاد الإسلام من الآثار
إيراد نصوص المذاهب الأربعة في الموضوع
تقسيم البلاد التي تفرق فيها أهل العهد والذمة وحكم الكنائس فيها