159

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

محقق

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يبطل تيَمّمه وَهُوَ رِوَايَة عَن أَحْمد وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ إِلَّا أَن عِنْد أبي حنيفَة لَا يبطل بِرُؤْيَة المَاء فِي صَلَاة الْجِنَازَة والعيد وَلَا بِرُؤْيَة سُؤْر الْحمار والبغل
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ تصير صلَاته نفلا
فَإِن رأى المَاء فِي أثْنَاء الصَّلَاة فَلَمَّا فرغ مِنْهَا فني المَاء لم يصل النَّافِلَة بتيممه
وَقيل يُصَلِّي النَّافِلَة بذلك التَّيَمُّم
فَإِن رأى المَاء فِي نافلته وَكَانَ قد نوى عددا أتمه وَإِن كَانَ قد أطلق النِّيَّة أتم رَكْعَتَيْنِ نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي ﵀
وَحكي عَن الْقفال أَنه قَالَ إِذا كَانَ قد نوى رَكْعَتَيْنِ فَلهُ أَن يُصَلِّي مَا شَاءَ بِالتَّيَمُّمِ بعد رُؤْيَة المَاء
وَقَالَ غَيره إِذا كَانَ قد أطلق النِّيَّة فَلهُ أَن يُصَلِّي مَا شَاءَ بعد رُؤْيَة المَاء وَإِن تيَمّم لشدَّة الْبرد فِي الْحَضَر وَجَبت عَلَيْهِ الْإِعَادَة وَإِن كَانَ فِي السّفر فَفِي وجوب الْإِعَادَة قَولَانِ

1 / 211