122

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

محقق

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

وَقَالَ دَاوُد يجوز لَهُ اللّبْث من غير وضوء وَاخْتَارَهُ ابْن الْمُنْذر
وَأما الْحَائِض فَظَاهر كَلَام الشَّافِعِي ﵀ أَنه لَا يجوز لَهَا العبور
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِن أمنت تلويث الْمَسْجِد بالاستيثاق فِي الشد جَازَ لَهَا العبور وَكَلَام الشَّافِعِي ﵀ مَحْمُول عَلَيْهِ إِذا لم تأمن تلويث الْمَسْجِد

1 / 174