120

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

محقق

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

الناشر

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٠ هجري

مكان النشر

بيروت وعمان

وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِن خرج قبل الْبَوْل فَعَلَيهِ الْغسْل لِأَنَّهُ بَقِيَّة مني خرج مِنْهُ بدفق وشهوة وَإِن خرج بعد الْبَوْل فَلَا غسل
وَعَن مَالك فِي وجوب الْوضُوء من هَذَا المنى رِوَايَتَانِ وَالْحيض وَالنّفاس يوجبان الْغسْل فَإِن ولدت الْمَرْأَة وَلم تَرَ نفاسا فَلَا غسل عَلَيْهَا فِي أصح الْوَجْهَيْنِ
فَإِن أسلم وَلم يكن قد وَجب عَلَيْهِ غسل فِي حَال الشّرك فَلَا غسل عَلَيْهِ وَيسْتَحب أَن يغْتَسل
وَقَالَ مَالك وَأحمد يجب عَلَيْهِ الْغسْل بِالْإِسْلَامِ
وَيحرم عَلَيْهِ بالجنابة وَالْحيض قِرَاءَة الْقُرْآن
وَحكي أَبُو ثَوْر عَن الشَّافِعِي ﵀ أَنه يجوز للحائض أَن تقْرَأ وَهُوَ قَول مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ
وَقَالَ مَالك أَيْضا يقْرَأ الْجنب آيَات يسيرَة

1 / 172