72

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مساعد بن قاسم الفالح

الناشر

دار العاصمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

المملكة العربية العربية

مسألة: قال غير واحد من مشايخنا: يجب سجود السهو لكل ما تصح الصلاة مع سهوه دون عمده.

إذا تقرر هذا، قلنا: صورة مخالفة لهذا، وهي أن المصلي أتى بشيء سهوًا لو أتى به عمدًا بطلت صلاته، ومع هذا لا يسجد لسهوه.

وصورتها: إذا لحن لحنًا يحيل المعنى ناسيًا، وقلنا: لا تبطل صلاته كما هو اختيار الأكثر (٢٦١)، وإن كان خلاف ما ذكره في المحرر (٢٦٢).

قال صاحب الفروع في النكت على المحرر (٢٦٣): ((قطع الشيخ مجد الدين بأنه لا يسجد لسهوه)) قال: ((وفيه نظر لأن عمده مبطل فوجب السجود لسهوه))، وظاهر كلامه في الفروع السجود (٢٦٤).

***

مسألة: شخص يكره له أن يتنفل بعد الزوال وقبل مصير الظل مثله.

وصورته: فيما إذا جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم فإنه يمنع التطوع ولا ينعقد على الأصح.

***

مسألة (٢٦٥): شخص ترك عشر سجدات أمرناه بخمسين صلاة.

(٢٦١) ينظر: الفروع ٤٩١/١، الإنصاف ١٥٤/٢.

(٢٦٢) حيث قال: ((واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى، فإن أحاله كان عمده كالكلام، وسهوه كالسهو عن كلمة وجهله جهلها)). المحرر ص ٧٣٠/١.

(٢٦٣) ٧٥/١.

(٢٦٤) ينظر: الفروع ١ / ٤٩١، ٥٠٦.

(٢٦٥) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب)).

71