199

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مساعد بن قاسم الفالح

الناشر

دار العاصمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

المملكة العربية العربية

العشرة عشرة، وثمن الثلاثين عشرة، وثمن الخمسين عشرة كما ذكرنا، والله أعلم.

***

مسألة (٦٨٠): نذر طاعة لا يلزم الوفاء به بل يجزيء بعضه مع القدرة على جمیعه.

وصورته: فيما إذا نذر الصدقة بماله فإنه يجزئه ثلثه على الصحيح، قال في الفروع (٦٨١): وإن نذر من يستحب له الصدقة بماله بقصد القربة، - نص عليه - أجزأه ثلثه.

وعنه: كله، قال في الروضة (٦٨٢): وليس لنا في نذر الطاعة ما يلزم الوفاء ببعضه إلا هذا الموضع.

***

(٦٨٠) ساقطة من ((ب)).

(٦٨١) ٢٩٨/٦.

(٦٨٢) ينظر: الفروع ٢٩٨/٢ فالذي يظهر أن المصنف قد تبع ابن مفلح في النقل عن الروضة لمؤلفها الحافظ عبدالغني عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي، توفي سنة ٦٠٠هـ.

ينظر: الذيل على الطبقات ٥/٢.

198