194

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مساعد بن قاسم الفالح

الناشر

دار العاصمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

المملكة العربية العربية

قد ذكروا أن حكمه حكم أطفالهم، قال صاحب الفروع (٦٦٧): فظاهره أنه يتبع أبويه في الإِسلام.

***

مسألة: مرتد يجوز لكل أحد أن يقتله، سواء أذن فيه الإِمام أو لم يأذن.

وصورته: فيما إذا لحق بدار الحرب فإنه وما معه كحربي، غير أنه إذا قدر عليه أو على أحد من أولاده الموجودين حال اللحوق لم يسترق، وإن لم يسلم قتل؛ والمنصوص: أنه يجوز استرقاق الحادث المتجدد في الردة، وعند الشيخ (٦٦٨): كذا في الحمل وقتها.

***

(٦٦٧) في باب حكم المرتد جـ ١٨٤/٦.

(٦٦٨) في المغني ١٣٧/٨.

193