حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
مساعد بن قاسم الفالح
الناشر
دار العاصمة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
المملكة العربية العربية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو بكر الجراعي (ت. 883 / 1478)محقق
مساعد بن قاسم الفالح
الناشر
دار العاصمة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
المملكة العربية العربية
مسألة: طلاق بعد الدخول ولا مانع والزوجان مكلفان ولا عدة فيه.
وصورته: في المسألة المشهورة التي ذكرها في المحرر (٥٦٨) وغيره في تعليق الطلاق بالشروط، وهي إذا قال: أنت طالق طلقة إن ولدت ذكرًا وطلقتين إن ولدت أنثى، فولدت أحدهما قبل الآخر بدون ستة أشهر وقع ما علق به وانقضت العدة بالثاني ولم يقع به شيء.
وقال ابن حامد (٥٦٩): يقع المعلق به أيضًا.
قال صاحب الفروع في النكت على المحرر: وظاهره - يعني قول ابن حامد - أنه لا عدة عليها بعد وضع الثاني، وكلام صاحب المحرر صريح في ذلك أو ظاهر. وصرح ابن عبدالقوي (٥٧٠) في نظمه في حكاية قول ابن حامد وأنها بوضع الثاني تطلق وتنقضي به العدة. انتهى. فيأتي حينئذٍ اللغز المذكور.
***
(٥٦٨) ٧٠/٢، ٧١.
(٥٦٩) ينظر: المحرر ٧١/٢، والفروع ٤٣٦/٥
(٥٧٠) محمد بن عبدالقوي بن بدران المقدسي، تقدمت ترجمته ص ٢٧.
166