حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
مساعد بن قاسم الفالح
الناشر
دار العاصمة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
المملكة العربية العربية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو بكر الجراعي (ت. 883 / 1478)محقق
مساعد بن قاسم الفالح
الناشر
دار العاصمة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
المملكة العربية العربية
وصورتها: في أمتين لرجل وإحداهما أم ولد له فزوجها من صبي رضيع فأرضعته أم الولد بلبن مولاها فصار زوجهما ابنًا لمولاهما فحرمتا عليه.
***
مسألة: رجل له أم وأختان من النسب زوجهن من رجل في عقد واحد ودخل الرجل بهن وذلك جائز، وقد نظمها بعضهم على بحر الرمل فقال:
أيها الحبر الذي يجلو ذكاه كل غمه
وصورته: في جارية بين ((رجلين)) (٥٥٦) بولد ذكر فادعياه معًا وثبت نسبه منهما، ثم كبر الابن وله أخت من هذا الأب وأخت من هذا الأب، وكلتاهما من غير أمه، فالابن وليهما، لأنهما أختاه من قبل الأب، فإذا زوج أختيه وأمه من رجل جاز؛ لأنه لا قرابة بينهن.
[فلو قيل: رجل زوج أختيه من النسب بأخيه من النسب لكانت صورتها في الرجل المتقدم ذكره إذا زوج أختيه المذكورتين بأخيه من أمه](٥٥٧).
***
مسألة: رجل استقبل رجلًا وقال له: زوجني امرأتك فقال: حتى أسأل
(٥٥٦) في ((ب)) ((فأتت)).
(٥٥٧) ما بين المعقوفتين ساقط من ((ب)).
161