154

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مساعد بن قاسم الفالح

الناشر

دار العاصمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

المملكة العربية العربية

ثلثاه سهمان بين ابنتيه وله الثلث فاستوى أثلاثا

حقه الربع والبقية بالتعصيب يحويه كله ميراثا

***

مسألة:

يا من يشارك وارثي ميت وما ميت كحي

لو لم يكن لتناصفا ميراثه فاستمع إلي

ولقد دخلت عليهما فعجبت حتى قلت أي (٥٢٦)

فحوى نصيبك واحد وبقيت أنت بغير شيء

فبغير رشد قد نفعت كما ضررت (٥٢٧) بغير عي

فاذهب فإن إمام هذا القول لم يذهب علي

الجواب: هذا مذهب زيد في المعادة في أخ لأبوين وأخ لأب وجد يقتسمون المال أثلاثًا، ثم يأخذ الأخ لأبوين سهم الأخ من الأب، ويسقط الأخ من الأب.

***

(٥٢٦) في (ب) «وي».

(٥٢٧) في (ب) «مررت».

153