حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
محقق
مساعد بن قاسم الفالح
الناشر
دار العاصمة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
المملكة العربية العربية
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل
أبو بكر الجراعي (ت. 883 / 1478)محقق
مساعد بن قاسم الفالح
الناشر
دار العاصمة
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
المملكة العربية العربية
مسألة: إجارة أرض صحيحة من غير تقدير المدة.
وصورتها: في الأرض المفتوحة عنوة كالذي وقفها عمر - رضي الله عنه - (٤٣٧) فإن الخراج الذي ضربه عليها هو ((أجرة لها)) (٤٣٨)، قال الشيخ وغيره: ولم يقدر مدتها لعموم المصلحة فيها.
***
مسألة: شخص جنى عليه ماله ضمناه لغيره.
وصورته: فيما إذا غصب عبدًا وجنى على سيده فإن الغاصب يضمن جنايته في الأصح.
***
مسألة: شخص أتلف شيئًا ضمناه لغيره.
وصورته: فيما إذا أطعم الغاصب المغصوب لربه من غير علمه، فإن الصحيح أن ضمانه على الغاصب.
***
مسألة: إنسان أتلف شيئًا يجب عليه أكثر من قيمته.
وصورته: فيما إذا غصب فردتي خف، أو مصراعي(٤٣٩) باب، أو نحوهما
(٤٣٦) في ب، جـ ((أبواب)).
(٤٣٧) ينظر: صحيح البخاري كتاب الحرث والمزارعة باب أوقاف أصحاب النبي،ﷺ، ١٣٩/٣، سنن أبي داود كتاب الخراج والفيء والإمارة باب ما جاء في حكم أرض خيبر ٢/١٤٤.
(٤٣٨) في ب، جـ ((بقولها)).
(٤٣٩) تثنية مصراع: أحد جزأي الباب أحدهما إلى اليمين والآخر إلى اليسار.
ينظر: المعجم الوسيط ص ٥١٣.
116