100

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

محقق

مساعد بن قاسم الفالح

الناشر

دار العاصمة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

المملكة العربية العربية

(كتاب) (٣٧٨) الأضحية

مسألة: حيوان مشتمل على عيوب الأضحية كلها ومع ذلك تجوز ((التضحية)) (٣٧٩) به، وتثبت فيه جميع أحكام الأضحية.

وصورته: فيما إذا أوجب الأضحية سليمة فعابت عنده بغير فعله.

واعلم أن هذا إذا لم يكن عليه واجب في الذمة عينها عنه، أما إن كان تعيينها عن واجب في الذمة فتعيبت لزمه البدل.

***

مسألة: إنسان عيّنّ حيوانًا معيبًا في الأضحية وذبحه فأجزأه.

وصورته: إذا عينه معيبًا فبرأ فإنه يجزئه في الأضحية.

***

مسألة: السنة في الأضحية: أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها.

إذا علمت ذلك فقل: أضحية لا يجوز الصدقة بشيء منها.

وصورتها: في الأضحية من مال اليتيم، فإن لوليه التضحية مع كثرة ماله ويحرم صدقته منها، ذكره في الفروع في باب الحجر (٣٨٠).

***

(٣٧٨) في ((ب)) ((باب)).

(٣٧٩) في ((ب)) ((الضحية)).

(٣٨٠) فقال: (( ... والتضحية له على الأصح مع كثرة ماله، ويحرم صدقته منها)). الفروع ٣٢١/٤.

99